العلامة المجلسي

180

بحار الأنوار

اجتمعت لله عليك حقوق كفاك حق واحد ، والخبر وإن كان صحيحا لا يدل على هذا الشق ، والأحوط العمل بالمشهور . العاشر : قال في المنتهى : إذا قرأ السجدة على الراحلة في السفر وأمكنه السجود وجب ، وإن لم يتمكن أومأ بالسجود ، حيث كان وجهه ، لان عليا عليه السلام أومأ على الراحلة ، نقله الجمهور ، ولو كان ماشيا وأمكن السجود على الأرض وجب وإلا أومأ . أقول : قد مر بعض الأخبار والاحكام في باب القراءة وباب الحيض .